Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
72/2018
Date
08/02/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية الذي يوجب توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي كأن يحصل تباين بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول التكييف القانوني للوقائع الجرمية او اختلاف المرجعين حول وقائع تقع تحت طائلة نص قانوني جزائي بين حكم القاضي المنفرد الجزائي بملاحقة المستدعي بجنحة المادة 554 عقوبات وقرار محكمة الاستئناف القاضي بفسخ الحكم المذكور حصل حول تقييم الادلة ولم يتناول الوصف القانوني للجرم.