Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
61/2018
Date
08/02/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول الاستدعاء التمييزي شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية العامة واعتبرت ان موضوع البحث امام محكمة الاستئناف تناول مسألة مرور الزمن ما يغني عن توافر الشرط الشكلي الخاص سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت المحكمة بقبول السبب التمييزي المبني على مخالفة البت بطلب استيضاح الساحب في الدعوى بعد ضمه الى الاساس كما ثبت من محضر المحاكمة ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ويؤلف سببا تمييزيا سندا للمادة 302 معطوفة على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on