Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 61/2018
- Date
- 08/02/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول الاستدعاء التمييزي شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية العامة واعتبرت ان موضوع البحث امام محكمة الاستئناف تناول مسألة مرور الزمن ما يغني عن توافر الشرط الشكلي الخاص سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
وقضت المحكمة بقبول السبب التمييزي المبني على مخالفة البت بطلب استيضاح الساحب في الدعوى بعد ضمه الى الاساس كما ثبت من محضر المحاكمة ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ويؤلف سببا تمييزيا سندا للمادة 302 معطوفة على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited