Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 55/2018
- Date
- 06/02/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون لجهة تجريم المميزة ضده بجناية المادة 550 عقوبات بدلا من المادة 547 عقوبات لان محكمة الجنايات بوصفها محكمة اساس قيمت الوقائع الجرمية والادلة لاعطائها الوصف القانوني السليم وتحديد المسؤولية وبالتالي فان ذلك لا يندرج تحت السبب التمييزي المدلى به طالما ان المحكمة مارست سلطتها الاستنسابية في تقييم الادلة لاثبات عناصر الجرم المقتضى به.
Cited