Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
55/2018
Date
06/02/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون لجهة تجريم المميزة ضده بجناية المادة 550 عقوبات بدلا من المادة 547 عقوبات لان محكمة الجنايات بوصفها محكمة اساس قيمت الوقائع الجرمية والادلة لاعطائها الوصف القانوني السليم وتحديد المسؤولية وبالتالي فان ذلك لا يندرج تحت السبب التمييزي المدلى به طالما ان المحكمة مارست سلطتها الاستنسابية في تقييم الادلة لاثبات عناصر الجرم المقتضى به.

Cited

Texts it relies on