Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
39/2018
Date
01/02/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بعدما تأكدت من توافر الشروط الشكلية العامة لقبول استدعاء التمييز ان الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية غير متوفر لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للجرم في القرار الصادر عن قاضي التحقيق الذي قضى بمنع المحاكمة والقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية الذي صدق القرار المذكور.

وقضت بان الشرط الشكلي المذكور يبقى مطلوبا وان كان طلب النقض مقدما من المدعي الشخصي طعنا بقرار منع المحاكمة عملا بالمادة 304 اصول المحاكمات الجزائية وذلك وفقا لاجتهاد المحكمة السائد.

وقضت بان ما ادلى به المميز لجهة مخالفة القرار المطعون فيه لقواعد الاختصاص لانه فصل في دعوى اخرى عالقة امام القضاء المدني من دون الوقوف عند نتيجة تلك الدعوى يرتبط باساس النزاع ولا يدخل في مفهوم القرارات المتعلقة بالصلاحية.

Cited

Texts it relies on