Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
48/2018
Date
01/02/2018
President
تريز علاوي
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول استدعاء التمييز شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية العامة والشرط الشكلي الخاص سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية المتمثل باختلاف الوصف القانوني بين قرار القاضي المنفرد الجزائي الذي اعتبر الفعل من قبيل الجناية وقرار محكمة الاستئناف الجزائية الذي اعتبره جنحة المادة 496 عقوبات.

وقضت بقبول السبب التمييزي المبني على عدم البت في حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 229 عقوبات لانه يشكل مسا بحقوق الدفاع في المحاكمة الجنائية سندا للمادة 302 معطوفة على المادة 296/و اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت في التميز المقدم من احد فرقاء الدعوى بقبوله شكلا وان كان المميز قد طلب في خاتمة استدعائه نقض القرار الاستئنافي وتعيين موعد جلسة ورؤية الدعوى لانه يكون بذلك قد احتفظ بحقه بالتقدم بمطالبه بعد قبول النقض لا سيما وان تحديد المطالب في استدعاء النقط لا يغير من الشروط الشكلية المذكورة في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on