Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 136/2018
- Date
- 24/04/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان الحكم المطعون فيه الذي قضى بتجريم المستدعي بالجناية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 549 عقوبات، وبانزال عقوبة الاعدام بحقه، يقبل التمييز سندا لاحكام الفقرة "ي" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ذلك ان الاحكام القاضية بالاعدام تقبل التمييز. وبالتالي قبلت المحكمة طلب النقض بالاساس.
Cited