Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
136/2018
Date
24/04/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان الحكم المطعون فيه الذي قضى بتجريم المستدعي بالجناية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 549 عقوبات، وبانزال عقوبة الاعدام بحقه، يقبل التمييز سندا لاحكام الفقرة "ي" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ذلك ان الاحكام القاضية بالاعدام تقبل التمييز. وبالتالي قبلت المحكمة طلب النقض بالاساس.

Cited

Texts it relies on