Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 426

المادة 426 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 426

تمنح المعونة القضائية للاشخاص الطبعيين من التابعية اللبنانية, وكذلك للاجانب المقيمين بصورة اعتيادية في لبنان وبشرط المعاملة بالمثل. يجوز ان تمنح هذه المعونة بوجه استثنائي للاشخاص المعنويين الذين لا يستهدفون الربح ويكون مركز ادارتهم او اعمالهم في لبنان.

المادة 426 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/426/