Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
139/2018
Date
25/04/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم ضد قرار نهائي صادر عن الهيئة الاتهامية، لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، بين ما قضي به في القرار الصادر عن قاضي التحقيق الذي انتهى الى اعتبار فعل كل من المدعى عليهما من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 689 عقوبات، واعتبار فعل الشركة من قبيل جناية المادة 689/210 عقوبات، وبين القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية الذي اعتبر فعل المدعى عليه منطبقا على نص المادة 692 عقوبات، معطوفة على المادة 689 منه، لان المادة 692 تعاقب من ارتكب عملا من اعمال الافلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادة 689 عقوبات، وتعاقبه بالعقاب ذاته الوارد في المادة 689 عقوبات، فلا يكون هناك اي اختلاف بين المرجعين القضائيين.

Cited

Texts it relies on