Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 137/2018
- Date
- 24/04/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية سندا للاوراق المبرزة في الملف الراهن، ان الدعوى المدنية ترمي الى حل وتصفية شركة واجراء محاسبة مالية، وهي بالتالي غير متحدة في سببها وموضوعها مع الدعوى الراهنة التي حركتها النيابة العامة، بناء على شكوى المدعي المميز ضده بجرم اساءة امانة، فتكون الدعوى امام القضاء الجزائي مسموعة. والقرار المطعون فيه اذ خلص الى رد الدفع بسبق الادعاء، يكون قد احسن تطبيق احكام المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
Cited