Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
137/2018
Date
24/04/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية سندا للاوراق المبرزة في الملف الراهن، ان الدعوى المدنية ترمي الى حل وتصفية شركة واجراء محاسبة مالية، وهي بالتالي غير متحدة في سببها وموضوعها مع الدعوى الراهنة التي حركتها النيابة العامة، بناء على شكوى المدعي المميز ضده بجرم اساءة امانة، فتكون الدعوى امام القضاء الجزائي مسموعة. والقرار المطعون فيه اذ خلص الى رد الدفع بسبق الادعاء، يكون قد احسن تطبيق احكام المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on