Rulings

Civil Court of Appeal 28/02/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 56 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
56/2018
Date
28/02/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بتصديق الحكم المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد المدني في المتن الناظر في قضايا الامور المستعجلة، والذي قضى بتصفية الغرامة الاكراهية موقتا بحق المدعى عليها، والزامها بان تدفع للمدعية مبلغا نتيجة تخلفها لغاية تاريخه عن تنفيذ كامل القرار القضائي.

كما ردت محكمة الاستئناف طلب الادخال لعدم اثبات المصلحة الشخصية والمشروعة سندا للمواد 38 و40 و41 اصول محاكمات مدنية. كما ان موضوع الدعوى يتمحور حول الضرر اللاحق بشقة المستأنف عليها من جراء تسرب المياه من شقة المستأنفة، فتكون كل الادلاءات غير المرتبطة بهذا الموضوع والمسندة الى احكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي 83/88 مردودة لعدم جدواها، طالما ان المسألة غير مرتبطة باقسام مشتركة.

Cited

Texts it relies on