Civil Court of Appeal 28/02/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 56 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 56/2018
- Date
- 28/02/2018
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بتصديق الحكم المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد المدني في المتن الناظر في قضايا الامور المستعجلة، والذي قضى بتصفية الغرامة الاكراهية موقتا بحق المدعى عليها، والزامها بان تدفع للمدعية مبلغا نتيجة تخلفها لغاية تاريخه عن تنفيذ كامل القرار القضائي.
كما ردت محكمة الاستئناف طلب الادخال لعدم اثبات المصلحة الشخصية والمشروعة سندا للمواد 38 و40 و41 اصول محاكمات مدنية. كما ان موضوع الدعوى يتمحور حول الضرر اللاحق بشقة المستأنف عليها من جراء تسرب المياه من شقة المستأنفة، فتكون كل الادلاءات غير المرتبطة بهذا الموضوع والمسندة الى احكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي 83/88 مردودة لعدم جدواها، طالما ان المسألة غير مرتبطة باقسام مشتركة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 7 تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية
- مادة رقم 38 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 40 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 41 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية