Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
127/2018
Date
17/04/2018
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي، لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين ما قضى به القرار الصادر عن قاضي التحقيق، وذلك الصادر عن الهيئة الاتهامية، على ما تفرضه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، ذلك ان القرار المطعون فيه تمييزا لم يبحث في اساس الدعوى، بل ان البحث في اساس الدعوى اقتصر على قاضي التحقيق، ما يجعل الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية غير محقق.

Cited

Texts it relies on