Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 127/2018
- Date
- 17/04/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي، لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين ما قضى به القرار الصادر عن قاضي التحقيق، وذلك الصادر عن الهيئة الاتهامية، على ما تفرضه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، ذلك ان القرار المطعون فيه تمييزا لم يبحث في اساس الدعوى، بل ان البحث في اساس الدعوى اقتصر على قاضي التحقيق، ما يجعل الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية غير محقق.
Cited