Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
151/2018
Date
03/04/2018
President
جمال حجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم في القضية الجنحية الراهنة، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق بوجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، ذلك ان القرار المطعون فيه قد قضى بتصديق الحكم الابتدائي المستأنف بجميع جهاته، والمنتهي الى ادانة المستدعي بمقتضى المادة 655 عقوبات، مع تعديل لجهة وقف تنفيذ العقوبة في حال تأدية الالزامات المحكوم بها، فلا يكون ثمة اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.

Cited

Texts it relies on