Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 597

المادة 597 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 597

للقاضي ان يسند قراره الى جميع الوقائع التي تتعلق بالطلب المعروض عليه ولو لم يتذرع بها المستدعي.

المادة 597 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/597/