Civil Court of Appeal 31/01/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 18 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 18/2018
- Date
- 31/01/2018
- President
- نسيب ايليا
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم الصادر عن محكمة بداية المتن، والذي قضى بعدم قبول طلب التنفيذ موضوع المعاملة التنفيذية العالقة لدى دائرة التنفيذ، كون الدين المقتضى تحصيله قد سقط وفق ما تم تفصيله في متن الحكم، فلم يخالف الحكم احكام المادة 53 اصول محاكمات مدنية بحيث ان المستأنف يطلب تنفيذ عقود تأمين عقارية ايفاء لقرض منحه للجهة المطلوب التنفيذ بوجهها، فطلب التنفيذ يرمي الى استيفاء الدين قيمة القرض التجاري، والنزاع الحاضر يتعلق بعلاقة تجارية ناتجة عن القرض الممنوح من المستأنف، فتكون محكمة التجارة هي المرجع الصالح للبت به.
ولم يخطء الحكم المستأنف في تفسير وتطبيق احكام المادتين 358 موجبات وعقود و210 اصول محاكمات مدنية، لان موضوع التنفيذ يتعلق بتسديد قيمة القروض المصرفية والمؤقتة بموجب عقود تأمين عقارية، وان هذه العقود انشئت ضمانا لتسديد الدين الاساسي موضوع القرض، فيكون الدين هو الاصل والتأمين العقاري هو التابع لهذا الاصل. وان تنفيذ عقود التأمين العقارية يبقى مرهونا بقيام الدين وصحته، فان سقط الدين الاساسي لاي سبب قانوني سقط معه الحق في تنفيذ عقود التأمين المعقودة ضمانا لهذا الدين. وان مبدأ عدم سقوط عقد التأمين العقاري بمرور الزمن لا يحول دون سقوط هذا التأمين بسقوط الدين الاصلي المؤمن. وفي ضوء ثبوت استحقاق قيمة القروض وعدم قطع مهلة مرور الزمن باي مطالبة قضائية او غير قضائية سحابة عشر سنوات من تاريخ استحقاق الدين، يقتضي اعلان سقوط الدين المطالب به بمرور الزمن وعدم تنفيذ عقود التأمين العقارية، وتكون المحكمة التي فصلت بالدين موضوع التأمين العقاري غير مختصة بطلب شطب اشارة عقود التأمين العقارية التي يعود الاختصاص فيها للمرجع الذي امر بوضعها.
Cited