Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 53

المادة 53 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 53

يجب الادلاء بالدفوع الاجرائية في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع او الادلاء بدفوع عدم القبول, الا اذا نشأت عن سبب ظهر بعد ذلك, ومع الاعتداد بالاستثناءات المشار اليها في المواد التالية. لا يشكل طلب تبليغ الاوراق سببا لعدم قبول الدفع الاجرائي. اذا كان الاختصاص وظيفيا او نوعيا او مكانيا الزاميا, يحق الادلاء بدفع انتفائه في جميع مراحل المحاكمة. وعلى المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها.

المادة 53 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/53/