Criminal Court of Appeal 20/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 70 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 70/2019
- Date
- 20/02/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي باسقاط دعوى الحق العام بحق المستأنف عليه من جرائم المواد 661 و662 و663 و635 و649 و670 و453 و576 عقوبات، نتيجة التثبت من مرور اكثر من ثلاث سنوات بين ارتكاب جرم اصدار شيك دون رصيد وتقديم الشكوى، اضافة الى اعلان عدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للنظر في هذه الدعوى الشخصية تبعا لكون الدعوى العامة ساقطة اصلا بمرور الزمن، في حين ان دعوى الحق الشخصي من اختصاص المحاكم المدنية دون سواها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 453 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 576 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 635 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 649 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 661 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 662 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 663 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 670 قانون العقوبات قانون العقوبات