Rulings

Criminal Court of Appeal 20/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 70 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
70/2019
Date
20/02/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي باسقاط دعوى الحق العام بحق المستأنف عليه من جرائم المواد 661 و662 و663 و635 و649 و670 و453 و576 عقوبات، نتيجة التثبت من مرور اكثر من ثلاث سنوات بين ارتكاب جرم اصدار شيك دون رصيد وتقديم الشكوى، اضافة الى اعلان عدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للنظر في هذه الدعوى الشخصية تبعا لكون الدعوى العامة ساقطة اصلا بمرور الزمن، في حين ان دعوى الحق الشخصي من اختصاص المحاكم المدنية دون سواها.

Cited

Texts it relies on