Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 790 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
790/2019
Date
20/03/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادتين655 و667 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على التدخل الجرمي والاحتيال، حيث انه لم يكن عالما بانتفاء مؤونة الشيك، كما انه لم يتوسل المناورات الاحتيالية لاقناع المصرف باستلام الشيك، مما يقتضي اعلان براءته.

Cited

Texts it relies on