Criminal Court of Appeal 20/03/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 790 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 790/2019
- Date
- 20/03/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادتين655 و667 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على التدخل الجرمي والاحتيال، حيث انه لم يكن عالما بانتفاء مؤونة الشيك، كما انه لم يتوسل المناورات الاحتيالية لاقناع المصرف باستلام الشيك، مما يقتضي اعلان براءته.
Cited