Civil Court of Appeal 04/04/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 78 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 78/2018
- Date
- 04/04/2018
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بتصديق الحكم المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد المدني في كسروان الناظر في قضايا الامور المستعجلة، والقاضي بالزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بينهما بهدم القسم من حائط الدعم المتعدي على عقار، وردم القسم المعبد والمزفت المتعدي على العقار المذكور، وتشييد حائط وان من الدبش تكملة للحائط القديم الفاصل بين العقارين تحت اشراف الخبير، على ان تتولى دائرة التنفيذ المختصة تحديد اتعاب الخبير في ضوء اعمال التنفيذ وتحت طائلة غرامة اكراهية عن كل يوم يثبت فيه تخلفه عن التنفيذ اصولا، لان وضوح التعدي وثبوته حتى اليقين هو الشرط الوحيد الذي يبرر ازالته عن الحقوق المشروعة سندا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية، فبدلا من توسيع الممر المؤدي الى ساحة امام العقار تم توسيع الساحة، ما يشكل تعديا استنادا الى المادة 579 اصول محاكمات مدنية، ما يفضي الى اختصاص قاضي العجلة لازالته. كما انه وفق نص المادة 9 اصول محاكمات مدنية، لا يقبل اي طلب او دفع او دفاع صادر عن او ضد شخص لا صفة له. واستنادا الى المادة 122 موجبات وعقود، فان كل عمل من احد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير يجبر فاعله على التعويض. وقد ثبت بان البلدية هي التي تقوم بصيانة الطريق، ولا علاقة للمستأنفة لكي تتكبد الاضرار والمصاريف لازالة ضرر لم تسببه.
Cited