Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
213/2018
Date
24/04/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان محكمة استئناف الجزاء قد عللت قرارها على نحو واف، معتبرة ان الدفع بكون النزاع مدنيا يتطلب البحث في الاساس، ولا يندرج ضمن عداد الدفوع الشكلية التي حددتها المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. كما تثبتت من عدم وجود اي نزاع مدني او جزائي آخر سابق بالموضوع ذاته والسبب والخصوم ذاتها، فيكون القرار المطعون فيه قد استند الى اساس قانوني صحيح في رد الدفع الشكلي المرتكز على البند 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، ولا سيما ان الدعوى العامة بخصوص جنحة المادة 666 عقوبات، قد تحركت اصولا في حق المدعى عليه المميز، فيكون من النافل ادلاؤه بانتفاء صفة ومصلحة المدعي كون النزاع اصبح مدنيا، لان جرم المادة 666 عقوبات لا يستوجب قانونا ادعاء شخصيا من المتضرر لتحريك دعوى الحق العام.

Cited

Texts it relies on