Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 213/2018
- Date
- 24/04/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان محكمة استئناف الجزاء قد عللت قرارها على نحو واف، معتبرة ان الدفع بكون النزاع مدنيا يتطلب البحث في الاساس، ولا يندرج ضمن عداد الدفوع الشكلية التي حددتها المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. كما تثبتت من عدم وجود اي نزاع مدني او جزائي آخر سابق بالموضوع ذاته والسبب والخصوم ذاتها، فيكون القرار المطعون فيه قد استند الى اساس قانوني صحيح في رد الدفع الشكلي المرتكز على البند 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، ولا سيما ان الدعوى العامة بخصوص جنحة المادة 666 عقوبات، قد تحركت اصولا في حق المدعى عليه المميز، فيكون من النافل ادلاؤه بانتفاء صفة ومصلحة المدعي كون النزاع اصبح مدنيا، لان جرم المادة 666 عقوبات لا يستوجب قانونا ادعاء شخصيا من المتضرر لتحريك دعوى الحق العام.
Cited