Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
216/2018
Date
24/04/2018
President
تريز علاوي
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه منذ صدور قرار استئخار المحاكمة سنة 2004، ومن ثم تأكيد سريان هذا القرار، كانت المحاكمة متوقفة بفعل صدور القرار القضائي بالاستئخار والمسند الى المادة 369/370 اصول المحاكمات الجزائية، وانه من مفاعيل قرار الاستئخار انه يوقف سريان مهلة مرور الزمن ليعود فيتابع سيره مجددا بعد بت المسألة القانونية التي اوجبت الاستئخار، وانه بعد صدور القرار الفاصل في دعوى التزوير التي استوجبت الاستئخار، لم تمض ثلاث سنوات على ترك الدعوى، فتكون شروط مرور الزمن غير متوافرة، ويكون الحكم الاستئنافي واقعا في موقعه القانوني السليم لهذه الناحية.

Cited

Texts it relies on