Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 216/2018
- Date
- 24/04/2018
- President
- تريز علاوي
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه منذ صدور قرار استئخار المحاكمة سنة 2004، ومن ثم تأكيد سريان هذا القرار، كانت المحاكمة متوقفة بفعل صدور القرار القضائي بالاستئخار والمسند الى المادة 369/370 اصول المحاكمات الجزائية، وانه من مفاعيل قرار الاستئخار انه يوقف سريان مهلة مرور الزمن ليعود فيتابع سيره مجددا بعد بت المسألة القانونية التي اوجبت الاستئخار، وانه بعد صدور القرار الفاصل في دعوى التزوير التي استوجبت الاستئخار، لم تمض ثلاث سنوات على ترك الدعوى، فتكون شروط مرور الزمن غير متوافرة، ويكون الحكم الاستئنافي واقعا في موقعه القانوني السليم لهذه الناحية.
Cited