Rulings

Criminal Court of Appeal 23/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 11 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
11/2019
Date
23/01/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 636/257/217/218 عقوبات نتيجة اقدامه على تحريض المدعى عليها من اجل سرقة المبلغ المالي الموجود في خزانة مخدومها.

Cited

Texts it relies on