Criminal Court of Appeal 31/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 33 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 33/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بونصار
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 2 من القانون 623/97، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على سرقة الكهرباء، مما يقتضي اعلان براءته.
Cited