Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 49 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
49/2019
Date
31/01/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 658 عقوبات، نتيجة التثبت من ان النزاع القائم هو مدني ولم تكن نية المستأنف متجهة، عند استجراره البضاعة موضوع النزاع، الى عدم دفع ثمنها، او انه كان غير قادر على دفع ثمنها، مما يقتضي ابطال التعقبات بحقه.

Cited

Texts it relies on