Criminal Court of Appeal 31/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 49 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 49/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 658 عقوبات، نتيجة التثبت من ان النزاع القائم هو مدني ولم تكن نية المستأنف متجهة، عند استجراره البضاعة موضوع النزاع، الى عدم دفع ثمنها، او انه كان غير قادر على دفع ثمنها، مما يقتضي ابطال التعقبات بحقه.
Cited