Criminal Court of Appeal 23/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 14 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 14/2019
- Date
- 23/01/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليهم من جرائم المواد 635 و636/4، 770، 383، 329، 385، 582 و573 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على سرقة المدعية او ارتكاب القدح والذم والتهديد بحقها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 329 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 383 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 385 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 573 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 582 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 635 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 636 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 770 قانون العقوبات قانون العقوبات