Rulings

Criminal Court of Appeal 23/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 14 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
14/2019
Date
23/01/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليهم من جرائم المواد 635 و636/4، 770، 383، 329، 385، 582 و573 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على سرقة المدعية او ارتكاب القدح والذم والتهديد بحقها.

Cited

Texts it relies on