Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 163 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
163/2019
Date
28/03/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 347 من القانون رقم 243/2012، لعدم اتخاذه كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادث.

كما ردت المحكمة ادلاء الشركة المستأنفة لعدم تغطية البوليصة لاي اعطال غير جسدية كالتعطيل عن العمل كونه من الاضرار المادية، نتيجة انه تبعا لثبوت تحقق مسؤولية المدعى عليه عن الحادث، يكون بالتالي هو والشركة المستأنفة ملزمين بالتكافل والتضامن فيما بينهما بتسديد التعويضات.

وقبلت المحكمة طلب المستأنفين لجهة تعديل قيمة التعويض المحكوم به نتيجة التثبت من خطأ القرار المستأنف في تحديد التعويض.

Cited

Texts it relies on