Criminal Court of Appeal 31/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 23 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 23/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 347 من قانون السير، نتيجة التثبت من ان حادث الصدم لم يؤد الى تعطيل المجنى عليها عن العمل، مما يقتضي ابطال التعقبات بحقه.
Cited