Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 23 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
23/2019
Date
31/01/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 347 من قانون السير، نتيجة التثبت من ان حادث الصدم لم يؤد الى تعطيل المجنى عليها عن العمل، مما يقتضي ابطال التعقبات بحقه.

Cited

Texts it relies on