Criminal Court of Appeal 28/03/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 139 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 139/2019
- Date
- 28/03/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 347 من القانون رقم 243/2012، نتيجة انحراف سيارته من الجهة اليمنى الى اليسرى دون ان يتأكد من امكانية اجراء ذلك دون خطر، مما يؤكد اهماله وقلة احترازه.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة تعديل قيمة التعويض نتيجة ان التعويض المحكوم به واقع في محله القانوني.
Cited