Rulings

State Council 20/06/2018

شورى حكم رقم : 1009 /2018

Court
شورى
Number
1009/2018
Date
20/06/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الصلح
Source
Lebanese University

اذا انقضت مهلة تنفيذ الاستملاك ولم تباشر الادارة بالتنفيذ يعتبر مرسوم تصديق التخطيط كانه لم يكن ويتوجب على الادارة ان تطلب من امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه.

وبما ان الغرفة الابتدائية قضت بالنسبة الى احد العقارات موضوع النزاع بشطب المرسوم التالي فاصبحت المراجعة من دون موضوع بالنسبة لهذا العقار.

وبحسب المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 تبقى مراسيم تصديق التخطيط النافذة سارية المفعول طالما انه لم تنقض عليها المدة المحددة في القانون وبالتالي تبقى الاشارة الناتجة عنه على العقار موضوع التخطيط.

Cited

Texts it relies on