State Council 20/06/2018
شورى حكم رقم : 1009 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1009/2018
- Date
- 20/06/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، الصلح
- Source
- Lebanese University
اذا انقضت مهلة تنفيذ الاستملاك ولم تباشر الادارة بالتنفيذ يعتبر مرسوم تصديق التخطيط كانه لم يكن ويتوجب على الادارة ان تطلب من امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه.
وبما ان الغرفة الابتدائية قضت بالنسبة الى احد العقارات موضوع النزاع بشطب المرسوم التالي فاصبحت المراجعة من دون موضوع بالنسبة لهذا العقار.
وبحسب المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 تبقى مراسيم تصديق التخطيط النافذة سارية المفعول طالما انه لم تنقض عليها المدة المحددة في القانون وبالتالي تبقى الاشارة الناتجة عنه على العقار موضوع التخطيط.
Cited