State Council 21/06/2018
شورى حكم رقم : 1016 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1016/2018
- Date
- 21/06/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، الناشف
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة لانه قضى بزيادة التعويض المحكوم به اكثر من 50% وتكون بالتالي شروط المادة 20 من قانون الاستملاك متوافرة لقبول الطعن امام المجلس.
وبما ان القرار الصادر عن لجنة الاستملاك عن لجنة الاستئنافية خلص الى ان العقار موضوع المراجعة ليس سوى نتيجة لتوزيع الملكية على المالكين مما يؤكد ان الافراز الحاصل تم طوعيا وليس نتيجة لاستملاك او تخطيط، وقد قضى بالتعويض على الرغم من ان المساحة المستملكة هي اقل من ربع مساحة العقار فيكون بالتالي قد خالف احكام المادة 37 من قانون الاستملاك لانه احتسب الربع المجاني انطلاقا من ان شطر العقار المستملك الى اكثر من قسم قد حصل بفعل الاستملاك او التخطيط في حين ان افراز العقار الام قد حصل بصورة طوعية من قبل مالكه الاساسي، ويكون بالتالي القرار المطعون فيه في غير موقعه القانوني الصحيح ويستوجب الابطال.
Cited