Rulings

State Council 21/06/2018

شورى حكم رقم : 1016 /2018

Court
شورى
Number
1016/2018
Date
21/06/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الناشف
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة لانه قضى بزيادة التعويض المحكوم به اكثر من 50% وتكون بالتالي شروط المادة 20 من قانون الاستملاك متوافرة لقبول الطعن امام المجلس.

وبما ان القرار الصادر عن لجنة الاستملاك عن لجنة الاستئنافية خلص الى ان العقار موضوع المراجعة ليس سوى نتيجة لتوزيع الملكية على المالكين مما يؤكد ان الافراز الحاصل تم طوعيا وليس نتيجة لاستملاك او تخطيط، وقد قضى بالتعويض على الرغم من ان المساحة المستملكة هي اقل من ربع مساحة العقار فيكون بالتالي قد خالف احكام المادة 37 من قانون الاستملاك لانه احتسب الربع المجاني انطلاقا من ان شطر العقار المستملك الى اكثر من قسم قد حصل بفعل الاستملاك او التخطيط في حين ان افراز العقار الام قد حصل بصورة طوعية من قبل مالكه الاساسي، ويكون بالتالي القرار المطعون فيه في غير موقعه القانوني الصحيح ويستوجب الابطال.

Cited

Texts it relies on