Rulings

State Council 28/02/2019

شورى حكم رقم : 471 /2019

Court
شورى
Number
471/2019
Date
28/02/2019
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

ان القرار القضائي المطلوب تفسيره، والمتعلق باحتساب الرسم البلدي وتحديد القيمة التأجيرية، يتضمن التباسا في تحديد القسم المستفيد من التنزيل الضريبي المقرر قضاء، وهذا ما ادلى به طالب التفسير في المراجعة الحاضرة، فيكون طلب التفسير مستوف لشروطه القانونية المحددة في المادتين 6 و562 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on