State Council 28/02/2019
شورى حكم رقم : 471 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 471/2019
- Date
- 28/02/2019
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
ان القرار القضائي المطلوب تفسيره، والمتعلق باحتساب الرسم البلدي وتحديد القيمة التأجيرية، يتضمن التباسا في تحديد القسم المستفيد من التنزيل الضريبي المقرر قضاء، وهذا ما ادلى به طالب التفسير في المراجعة الحاضرة، فيكون طلب التفسير مستوف لشروطه القانونية المحددة في المادتين 6 و562 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
Cited