State Council 12/02/2019
شورى حكم رقم : 435 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 435/2019
- Date
- 12/02/2019
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
ان ما قضى به القرار المستأنف لجهة رد الاعتراض على رسم الانتقال وعدم البت في قانونية التكليف به، يشكل استنكافا عن احقاق الحق من قبل اللجنة، ويكون القرار المستأنف مستوجبا الفسخ لمخالفته احكام القانون. ان فسخ القرار المستأنف من قبل مجلس شورى الدولة يؤدي الى نقل الدعوى لديه، وان رقابته تتناول التحقق من مدى توجب التكليف بالضريبة او الرسم، ومن مدى انطباق التخمين الضريبي على الواقع والقانون.
وبما انه تبين بان التركة افتتحت وانجز ملفها وتم تسديد رسم الانتقال المشكو منه، كل ذلك قبل صدور القانون رقم 66/2017، فلا تنطبق بالتالي احكام الاعفاء الواردة في المادة 53 منه على وضع المستأنف، لذلك يقتضي تصديق التكليف المعترض عليه.
Cited