Rulings

State Council 12/02/2019

شورى حكم رقم : 435 /2019

Court
شورى
Number
435/2019
Date
12/02/2019
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

ان ما قضى به القرار المستأنف لجهة رد الاعتراض على رسم الانتقال وعدم البت في قانونية التكليف به، يشكل استنكافا عن احقاق الحق من قبل اللجنة، ويكون القرار المستأنف مستوجبا الفسخ لمخالفته احكام القانون. ان فسخ القرار المستأنف من قبل مجلس شورى الدولة يؤدي الى نقل الدعوى لديه، وان رقابته تتناول التحقق من مدى توجب التكليف بالضريبة او الرسم، ومن مدى انطباق التخمين الضريبي على الواقع والقانون.

وبما انه تبين بان التركة افتتحت وانجز ملفها وتم تسديد رسم الانتقال المشكو منه، كل ذلك قبل صدور القانون رقم 66/2017، فلا تنطبق بالتالي احكام الاعفاء الواردة في المادة 53 منه على وضع المستأنف، لذلك يقتضي تصديق التكليف المعترض عليه.

Cited

Texts it relies on