المادة 53
الغاء نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستبداله بنص جديد
يلغى نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) ويستبدل بالنص التالي:
يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقوف بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية، وتعفى التركات التي تعود لواقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994 من الرسوم الانتقال، ويسمح للمراجع القضائية ذات الصلاحية اصدار احكام حصر الارث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون ابرازهم الترخيص المطلوب من الدوائر المختصة في وزارة المالية عن الوفيات الحاصلة قبل تاريخ 13/10/1994.
تحديد آلية تطبيق المواد 53 و54 و55 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون موازنة العام 2017)،