المادة 4
1) على كل قاضي وكل موظف من الفئة الثالثة او ما يعادلها فما فوق وكل ضابط ان يقدم عند مباشرته العمل وكاحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منه يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه واولاده القاصرون.
- كما يخضع لاحكام التصريح المراقبون والمدققون في وزارة المالية وموظفو الجمارك.
- كما ان على كل قائم بخدمة عامة ان يقدم مثل هذا التصريح في مهلة شهر من تاريخ مباشرته العمل.
- لا تشمل احكام هذه المادة افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية.
2) على الاشخاص المشمولين باحكام البند (1) من هذه المادة الذين دخلوا الخدمة قبل نفاذ هذا القانون وما زالوا فيها خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه ان يقدموا تصريحا موقعا يبينون فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها هم وازواجهم واولادهم القاصرون في لبنان والخارج.
3) على الاشخاص المشمولين باحكام البند (1) من هذه المادة ان يقدموا خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء خدماتهم لاي سبب كان تصريحا ثانيا يبينون فيه ما اصبحوا يملكونه هم وازواجهم واولادهم القاصرون وان يحددوا اوجه واسباب الاختلاف بين التصريحين الاول والثاني.
4) لا يلزم الاشخاص المشمولون باحكام البند (1) من هذه المادة الذين تركوا الخدمة قبل نفاذ هذا القانون بتقديم التصريح ما لم يطلبه منهم المرجع القضائي المختص في حال خضعوا للملاحقة وفق احكام هذا القانون وفي هذه الحالة يقدم التصريح بتاريخ تركهم الخدمة الى المرجع القضائي المختص .
5) يقدم التصريح ضمن غلاف سري مغلق وموقع يتضمن كامل ذمته المالية بما فيها الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها المصرح او زوجه او اولاده القاصرون.
6) ارفق بهذا القانون نموذج عن شكل التصريح ومضمونه.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.