Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 149 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
149/2019
Date
28/03/2019
President
رنده كفوري
Members
القاعي، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 24 من قانون البناء، نتيجة تجاوزها في اعمال البناء الجارية من قبلها الترخيص الممنوح لها.

Cited

Texts it relies on