Criminal Court of Appeal 20/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 60 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 60/2019
- Date
- 20/02/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي باعلان براءة المستأنف ضده من جرم المادة 20 معطوفة على المادة الاولى من القانون رقم 347/2001، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المستأنف ضده بانتحال صفة صراف ومخالفة تنظيم مهنة الصرافة.
Cited