Rulings

Criminal Court of Appeal 20/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 60 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
60/2019
Date
20/02/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي باعلان براءة المستأنف ضده من جرم المادة 20 معطوفة على المادة الاولى من القانون رقم 347/2001، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المستأنف ضده بانتحال صفة صراف ومخالفة تنظيم مهنة الصرافة.

Cited

Texts it relies on