المادة 1
يحظر على غير المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان امتهان اعمال الصرافة الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان وفقا لاحكام هذا القانون.
على الدوائر الرسمية عدم قبول طلبات تسجيل اية مؤسسة تتعاطى اعمال الصرافة الا بعد التأكد من الترخيص الممنوح لها من مصرف لبنان.
يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص لمؤسسات الصرافة بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة. ويتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص او رفضه.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.