Criminal Court of Appeal 31/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 17 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 17/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- بو نصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 667 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامها على استلام الشيكات موضوع الدعوى وهي عالمة انها دون مؤونة.
Cited