Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 17 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
17/2019
Date
31/01/2019
President
رنده كفوري
Members
بو نصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 667 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامها على استلام الشيكات موضوع الدعوى وهي عالمة انها دون مؤونة.

Cited

Texts it relies on