Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 43 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
43/2019
Date
31/01/2019
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية الدفع بعدم صفة المدعي، اضافة الى ان هذا الدفع ينطوي ضمنا على الدفع بعدم صفة المستأنف، الامر الذي لا يشكل دفعا شكليا، اذ انه يدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس كونه يرمي ضمنا الى نفي تحقق العناصر الجرمية بحقها، ويخرج بالتالي عن اطار الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، اضافة الى انه وفقا للمادة 155 اصول المحاكمات الجزائية يعود لكل متضرر من جنحة ان يتقدم بشكوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء الجرائم المدعى بها بحقه، وبالتالي يكون للمدعي صفة للتقدم بالشكوى المذكورة.

وردت المحكمة الدفع لجهة انتفاء الوصف الجرمي عن فعله سندا للمادة 73/4 والمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة ان القول بان الفعل موضوع النزاع لا ينطبق عليه وصفا جرميا، يشكل بدوره دفاعا في الاساس ويخرج عن مفهوم الدفوع الشكلية.

وقضت المحكمة بتغريم المستأنف سندا للمادة 11/6 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة اساءته في استعمال طرق المراجعة.

Cited

Texts it relies on