Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 121 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
121/2019
Date
28/02/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية ادلاء المستأنف عليها لجهة سقوط الاستئناف ودعوى الحق بمرور الزمن سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة عدم مرور ثلاث سنوات على الادعاء بالتزوير.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليهما من جرم المادتين471 و454/471 عقوبات والمادة 655 عقوبات لعدم ثبوت اقدامهم على تزوير تاريخ الاتفاقية مع المستأنفين او اقدامهم على الاستيلاء على العقار موضوع النزاع، في حين اكدت المحكمة على قانونية التعويض المحكوم به للمستأنفين.

Cited

Texts it relies on