Criminal Court of Appeal 28/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 121 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 121/2019
- Date
- 28/02/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بونصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية ادلاء المستأنف عليها لجهة سقوط الاستئناف ودعوى الحق بمرور الزمن سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة عدم مرور ثلاث سنوات على الادعاء بالتزوير.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليهما من جرم المادتين471 و454/471 عقوبات والمادة 655 عقوبات لعدم ثبوت اقدامهم على تزوير تاريخ الاتفاقية مع المستأنفين او اقدامهم على الاستيلاء على العقار موضوع النزاع، في حين اكدت المحكمة على قانونية التعويض المحكوم به للمستأنفين.
Cited