Criminal Court of Appeal 31/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 14 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 14/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- بونصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 32 اجانب والمادتين 463/219 عقوبات و463/454 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على دخول الاراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير شرعية، اضافة الى استحصاله على جواز سفر مزور، وقد استعمله رغم ذلك.
Cited