Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 14 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
14/2019
Date
31/01/2019
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 32 اجانب والمادتين 463/219 عقوبات و463/454 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على دخول الاراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير شرعية، اضافة الى استحصاله على جواز سفر مزور، وقد استعمله رغم ذلك.

Cited

Texts it relies on