Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 97 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
97/2019
Date
28/02/2019
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة رفع التعويض المحكوم به على المستأنف عليه سندا للمادة 132 عقوبات معطوفة على المادة 134 موجبات وعقود نتيجة الاضرار الجسدية والمعنوية التي الحقها بالمستأنف.

Cited

Texts it relies on