Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 28 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
28/2019
Date
31/01/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 25 من المرسوم رقم 8803/2002 لعدم علاقته باستخراج الرمول موضوع النزاع، انما اقتصر دوره على نقل هذه الرمول، مما يقتضي ابطال التعقبات بحقه.

Cited

Texts it relies on