Criminal Court of Appeal 31/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 28 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 28/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بونصار
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 25 من المرسوم رقم 8803/2002 لعدم علاقته باستخراج الرمول موضوع النزاع، انما اقتصر دوره على نقل هذه الرمول، مما يقتضي ابطال التعقبات بحقه.
Cited