Criminal Court of Appeal 29/03/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 164 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 164/2019
- Date
- 29/03/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- بونصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية طلب المستأنف لجهة سقوط دعوى الحق الشخصي سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية نتيجة التثبت من عدم مرورعشر سنوات بين تاريخ ادعاء النيابة العامة وتاريخ تقديم الاعتراض، في حين الزمت المحكمة المستأنف بان يدفع بالتكافل والتضامن مع المحكوم عليه للمدعي قيمة الشك بالاضافة الى تعويض عن العطل والضرر.
Cited