Rulings

Criminal Court of Appeal 29/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 164 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
164/2019
Date
29/03/2019
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية طلب المستأنف لجهة سقوط دعوى الحق الشخصي سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية نتيجة التثبت من عدم مرورعشر سنوات بين تاريخ ادعاء النيابة العامة وتاريخ تقديم الاعتراض، في حين الزمت المحكمة المستأنف بان يدفع بالتكافل والتضامن مع المحكوم عليه للمدعي قيمة الشك بالاضافة الى تعويض عن العطل والضرر.

Cited

Texts it relies on