Rulings

Criminal Court of Appeal 04/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 57 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
57/2019
Date
04/02/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية الدفع بعدم الاختصاص المكاني سندا للمادة 9 اصول محاكمات جزائية نتيجة التثبت من ان مكان وقوع جرم الشك دون مؤونة حاصلا في المحلة التابعة لصلاحية المحكمة الجزائية المقامة الدعوى امامها.

وردت المحكمة الدفع بانتفاء الوصف الجرمي للفعل المدعى به سندا للمادة 73/4 اصول محاكمات جزائية والمادة 666 عقوبات نتيجة ان البحث في مدى توفر عناصر الجرم يشكل دفاعا في الاساس ولا علاقة له بالدفوع الشكلية.

وردت المحكمة ادلاء المستأنفة لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 666 عقوبات نتيجة التثبت من اتجاه ارادة المستأنفة الى التوقيع على الشك وتسليمه للمستفيد مع علمها بانه دون مؤونة.

وقبلت المحكمة بمنح المستأنفة الاسباب التخفيفية واستبدال الحبس بعقوبة الغرامة.

Cited

Texts it relies on