Rulings

Criminal Court of Appeal 20/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 48 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
48/2019
Date
20/02/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجرم المادة 582 عقوبات نتبجة التثبت من اقدامها على الذم بالمدعي عن طريق كتابة عبارات بحقه على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين قبلت المحكمة بتعديل العقوبة باستبدال عقوبة الحبس بغرامة مالية.

Cited

Texts it relies on