Criminal Court of Appeal 20/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 48 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 48/2019
- Date
- 20/02/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجرم المادة 582 عقوبات نتبجة التثبت من اقدامها على الذم بالمدعي عن طريق كتابة عبارات بحقه على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين قبلت المحكمة بتعديل العقوبة باستبدال عقوبة الحبس بغرامة مالية.
Cited