Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 119 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
119/2019
Date
28/02/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة عدم اختصاص القضاء اللبناني وبعدم صلاحية المحكمة المكانية سندا للمادة 15 عقوبات نتيجة التثبت من ان بعض عناصر جرم الاحتيال المدعى به قد تمت في لبنان، اضافة الى تبلغ المستأنف في عنوانه بواسطة زوجته المقيمة معه، وبالتالي يرد الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجزائية.

وردت المحكمة الدفع بانتفاء الصفة سندا للمادة 73 اصول محاكمات جزائية نتيجة ان الدعوى العامة، غير المتوقفة على الادعاء الشخصي، تحركت اصولا بالقرار الظني عن قاضي التحقيق.

وردت المحكمة الدفع بسبق الادعاء لعدم التثبت من وجود اي مستند يتبين منه ان ثمة ادعاء سابق، هذا فضلا عن ان الوقائع الجرمية المشار اليها في الشكوى تختلف عن الوقائع الجرمية موضوع الدعوى الراهنة.

وردت المحكمة الدفع بانتفاء الجرم الجزائي نتيجة ان المستأنف قد تم الادعاء عليه بجرم المواد 655 و672 و471 و471/454 عقوبات وعليه تكون هذه الجرائم معاقبا عليها في القانون وثبوت عناصرها او عدم ثبوتها يخرج عن مفهوم الدفع الشكلي ويشكل نزاعا في الاساس.

Cited

Texts it relies on