Criminal Court of Appeal 28/03/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 166 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 166/2019
- Date
- 28/03/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- بونصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي الاول لجهة قبول دعوى التزوير لعدم سقوطها بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية نتيجة التثبت من مرور اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ حصول الجرم، في حين ان جرم استعمال المزور لم تنقض عليه ثلاث سنوات.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة الدفع بعدم قبول الدعوى لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، نتيجة عدم وجود مانع قانوني يحول دون النظر في الشكوى ودون سماعها.
Cited