Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 166 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
166/2019
Date
28/03/2019
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي الاول لجهة قبول دعوى التزوير لعدم سقوطها بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية نتيجة التثبت من مرور اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ حصول الجرم، في حين ان جرم استعمال المزور لم تنقض عليه ثلاث سنوات.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة الدفع بعدم قبول الدعوى لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، نتيجة عدم وجود مانع قانوني يحول دون النظر في الشكوى ودون سماعها.

Cited

Texts it relies on