Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 35 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
35/2019
Date
31/01/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجرم المادة 32 اجانب والمواد 463 و463/454 و523 و406 عقوبات نتيجة اعترافها باستحصالها على جواز سفر مزور مقابل مبلغ من المال واستخدمته، كما اعترفت بانها تعمل في مجال الدعارة وانتحلت اسم آخر غير اسمها.

Cited

Texts it relies on