Criminal Court of Appeal 31/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 35 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 35/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بونصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجرم المادة 32 اجانب والمواد 463 و463/454 و523 و406 عقوبات نتيجة اعترافها باستحصالها على جواز سفر مزور مقابل مبلغ من المال واستخدمته، كما اعترفت بانها تعمل في مجال الدعارة وانتحلت اسم آخر غير اسمها.
Cited