Criminal Court of Appeal 31/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 20 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 20/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بونصار
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادتين 582 و884 عقوبات نتيجة التثبت من ان القدح والذم المدلى بهما جاءا ضمن رسالة نصية غيرعلنية ارسلها المدعى عليه لشخص غير المدعي مما يقتضي ابطال التعقبات بحقه.
Cited