Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 20 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
20/2019
Date
31/01/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادتين 582 و884 عقوبات نتيجة التثبت من ان القدح والذم المدلى بهما جاءا ضمن رسالة نصية غيرعلنية ارسلها المدعى عليه لشخص غير المدعي مما يقتضي ابطال التعقبات بحقه.

Cited

Texts it relies on