Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 82 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
82/2019
Date
28/02/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة الدفع بعدم قبول الدعوى سندا للفقرة 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة ان القول بوجوب رد الشكوى كون المدعى عليها ليست حارسا قضائيا على المنقولات المحجوزة، فهو ادلاء يخرج عن مفهوم الدفع الشكلي اضافة الى ان الدفع بانتفاء الصفة يدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة الدفع بان المستأنفة لم ترتكب اي جرم سندا للفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة ان هذا الادلاء يشكل دفاعا في الاساس.

وقضت المحكمة بتغريم المستأنفة سندا للمادة 6/11 اصول المحاكمات المدنية نتيجة التثبت من اساءتها لاستعمال طرق المراجعة.

Cited

Texts it relies on